الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
278
معجم المحاسن والمساوئ
خرجت من بيتها ولا يجوز لها أن تتشبّه بالرجال لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعن المتشبّهين من الرّجال بالنساء ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ، ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا ، ولا تخضب يديها في حيضها لأنّه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها والرجل يومي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلّا أن تكون أمة فانّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرّجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال [ إلّا في الجهاد ] قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا عليّ لا تتختّم بالذّهب فإنّه زينتك في الجنّة ، ولا تلبس الحرير فإنّه لباسك في الجنّة . ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحجّ تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فانّ ذلك محرّم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة ، أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدّية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلّى عليه عند رأسه ، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ، ولمّا ماتت فاطمة عليها السّلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السّلام وقال : « اللّهمّ إنّي راض عنها ابنة نبيّك اللّهمّ انّها قد أوحشت فأنسها ، اللّهمّ إنّها قد هجرت فصلها ، اللّهمّ إنّها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين » .